صدقة الفطر

صدقة الفطر

إنّ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم شرع لنا في نهاية هذا الشّهر صدقةَ الفِطر، فصدقةُ الفطر فريضةٌ فرضها رسول الله على عمومِ المسلمين، ذكورِهم وإناثهم، صِغارهم وكبارهم،  يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذّكر والأنثى والحرِّ والعبد والصغير والكبير.

فيؤدِّيها المسلم عن نفسِه، وعمّن يلزمه الإنفاقُ عليه من زوجةٍ وأولاد، وهذه الفِطرة أوجبَها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام الآدميِّين من التّمر والشعيرِ والزبيب، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفطر صاعًا من طعامٍ تمرٍ أو صاعًا من شعير، والصاع ملء أربع حفنات من اليد ويقدر اليوم على حال بلاد أمريكا بنحو 7 دولارات ومن تطوع بالزيادة كان خيرًا له فيخرج عن كل ولد صغير وزوجة هذا القدر. ولهذه الزكاة وقت محدود لايجوز التأخر عنه ووقتها يبدأ من أول رمضان لكن السنة تأخيرها لما قبل صلاة العيد ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد غروب شمس أول يوم العيد، وتعطى لفقير أو لمن يستحق الزكاة ويجوز أن يوكل بإخراجها كأن يوكل ثقة في بلد آخر أن يخرجها عنه ويفى له بالمال.