ترك الصلوات المكتوبات

من أكبر الكبائر ترك الصلاة المفروضة تعمداً وإخراجها عن وقتها كسلا وتهاونا قال صلى الله عليه وسلم " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " أخرجه أحمد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ " [1]أخرجه مسلم. فلا يجوز تقديمها على وقتها أي فعلها قبل دخول وقتها ولا تأخيرها عن وقتها بلا عُذرٍ لأنَّ الله تعالى قال:{فويلٌ للمصلين * الذين هُم عن صلاتهم ساهون} ، والمرادُ بالسهو عن الصلاة تأخيرُ الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقتُ الصلاة الأخرى فتوعَّد الله من يُخرجها عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشديد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صحيحٍ فيما رواه ابن حبان في وعيد "تارك الصلاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاةَ يومًا بين أصحابِه فقال:( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)، ومع ذلك فتاركها كسلاً ليس بخارج من الإسلام بل هو مسلمٌ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أتى بهنَّ بتمامهنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ تمامهنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)، فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفيرُ تارك الصلاة فهو مؤول وذلك كحديث "بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاة"، فليس مرادُ النبي أنَّ الإنسان بمجرد ترك الصلاة يصير كافرًا وإنما المراد أنه يشبه الكافر وذلك تعبير عن عظم ذنبه حيث شبَّههُ بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله، وكلا الحديثين صحيحٌ الأول رواه الإمام أحمد والثاني رواه الإمام مسلم. وقد ثَبتَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال " من جَمعَ بَينَ صَلاتَين مِن غَير عُذْر فقد أتَى بابًا من أبوابِ الكَبائر" ورُويَ ذلك مَرفُوعًا لكنه لم يَثبتُ إسْنادًا ومن الكبائر ايضا القيام بصورة الصلاة من غير وضوء عمداً وقال الامام أبو حنيفة بكفر من يفعل ذلك.  

 


[1] قال النووي : وَمَعْنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ كُفْرِهِ كَوْنُهُ لَمْ يَتْرُكِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ حَائِلٌ ، بَلْ دَخَلَ فِيهِ .