الانتماء لغير الأب

أنّ من الكبائرِ أنْ ينتميَ الرجلُ إلى غيرِ أبيهِ كأن يقولَ أنا ابنُ فلانٍ وهوَ ليسَ ابنهُ أو أنْ ينتميَ المُعتَقُ إلى غيرِ مواليهِ أي الذينَ لهم عليهِ ولاءُ عِتاقةٍ، لأنَّ في ذلكَ تضييعُ حقٍّ لأنَّ الولاءَ يثبتُ بهِ شرعًا أحكامٌ منها أنَّ المُعتِقَ يرثُ المُعتَقَ إنْ لم يكن له ورثةٌ، ويكونُ وليَّ مُعتَقَتِهِ إن لم يكن لها وليٌّ في النكاحِ أي أن الأمةَ التي هي مملوكةٌ أعتقَها سيدها فصارت حرةً ثم أرادت أن تتزوجَ إن لم يكن لها من أهلها مَنْ يُجري لها العقدَ الذي أعتقها يكون وليّها في النكاحِ. روى البخاري من حديث سعدٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهوَ يعلمُ أنهُ غيرُ أبيهِ فالجنةُ حرامٌ عليهِ)، معناهُ لا يدخلُ معَ الأولين يدخلُ بعد أن يعذبَ مع الآخرينَ إن لم يعفُ الله عنهُ. وروى أبو داودَ والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ادّعى إلى غيرِ أبيهِ فعليهِ لعنةُ الله).