السعاية بمسلم للإ ضرار به

من كبائر معاصي الرِجْل الكبائر السعاية بالمسلم للاضرار به وهي قصد الحاكم أو نحوه للوشاية والشكاية على مسلم ظلما لينال منه وايقاع الضرر بهِ لأنَّ السعايةَ فيها أذًى كبيرٌ و يحصلُ بها إدخالُ الرُّعبِ إلى المَسعيّ بهِ وإرجافُ أهلهِ وترويعهم بطلبِ السلطانِ كهؤلاءِ الذينَ يسعون بالأخبارَ إلى الحكّام ليضروا المسلمين ظلما. وفي حديث طويل سأل فيه اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عن الايات التسع في قوله تعالى :{ ولقد آتينا موسى تسع آيات}، فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذكر منا :" ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله" هذا إذا كانت السعايةُ به بغيرِ حقّ أما السعايةُ بحق فهيَ جائزةٌ،[1] كأن تكون مصلحة للمسلمين في دفع ضرر عنهم ونحوه.



[1] وكذلكَ يحرُم المشيُ بالرجلِ في كلّ معصيةٍ كالمشيِ للزنى بامرأةٍ أو التلذذِ بها بما دونَ ذلك، وقد حصلَ من هذه الطائفة حزب التحرير أنهم بطرابلس الشام منشورًا يتضمن جوازَ مَشيِ للزنى بامرأةٍ وزعموا أنّ هذا جائزٌ إنما الحرامُ الزنى الحقيقيّ باستعمالِ الآلةِ، وكذلكَ المشيُ بقصدِ الفُجورِ بغلامٍ لا يكونُ معصيةً عندهم إلا باستعمالِ الآلةِ فيهِ وكفاهم هذا خزيًا ، وقد ناظرَ بعضُ كبارهم على ذلكَ من يَرُدُّ عليهم.