من الأحكام المتعلقة بالنساء الحيض وما يتعلق به من مسائل وهو دمٌ يخرجُ على سبيل الصحة لا المرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا أمرٌ كتَبَهُ الله على بناتِ آدم رواه البخاري .وأقلُ سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات قمرية (هجرية) وأقلُ الحيض يوم ليلة أي مقدار أربع وعشرين ساعة، سواء كان متصلاً أو متقطعاً في ظرف خمسة عشر يومًا، فلو رأت المرأة الدمَ ستة أيام كل يوم أربع ساعات ثم أنقطع كانت تلك المدة كلها حيضاً، وأكثره خمسة عشر يوماً، والحيض يمنعُ المرأة من فعل الصلاة والصيام وقراءة القرءان ومسّ المصحف وحملهُ والمكث في المسجد والطواف بالكعبة، ويحرّمُ عليها أيضاً تمكين الزوج من الإستمتاع بما بينَ السُرة والركبة أثناء مدة الحيض، وما سوى ذلك لا يحرم، وما شاعَ عن ألسِنة بعض النساء أنَّ بدنَ المرأة زمنَ الحيض يبقى نجساً وأنها لا تضع يدها في طبيخ ونحوه لأنها تنجسه فليس هذا من دين المسلمين بشىء !! بل هذا من أقاويل وخرافات اليهود، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنَّ اليهود إذا حاضت المرأة هجروها وأخرجوها من البيت فسأل الصحابة النبيّ فأنزل الله هذه الآية:وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًۭى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ  فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ  إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّ‌ بِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا كل شئ إلاّ النّكاح ، أي لامسوهن وكلوا معهنَّ وناموا بفراشهنَّ ولا تمنعوهنَّ من شئ إلا ما ذُكر في الحديث ، وقد ضرب النبيّ المُعلم المثل بنفسه في ذلك للمؤمنين والمؤمنات جاءَ في الصحيحين عن أم سلمة زوجة رسول الله قالت : بينما أنا في الخَميلة ( نوع من الثياب)، قالت : إذا حِضْتُ فانسَللتُ فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله: أنفِسْتِ (أي حضتِ) قلت: نعم، فدعاني فاضجعت معه في الخميلة، فانظر لفعل النبي من إدخال زوجته وهي حائض في الغطاء فيعد هذا كيف يجرؤ اولئك بالمنع!؟ وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخِمرة ( قطعة من القماش  بقدر ما يسجد عليه  الشخص) فقلت إني حائض فقال: حيضَتُكِ ليست في يدكِ، معناه بدنكِ طاهر لاعلاقة لحيضك بسائر البدن، وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أُرجِلُ ( أسَرِحْ ) رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي كان النبيّ وهو في المسجد يُدني رأسه من عائشة في حجرتها الملاصقة للمسجد فتُرَجِل له رأسه وهي حائض . وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كنتُ أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناول النبيّ فيضعُ فاهُ على موضع فيَّ أي كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من يدها الإناء وهي في الحيض فيضع فمه على الموضع الذي وضعت فمَهَا عليه فيشرب !!، وعن عائشة أيضاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرءان. وفي هذه الأحاديث أوضح دليل على أن المرأة الحائض لها مزاولة كل الأعمال إلا ما ورد في الشرع الإمتناع عنه،وفي هذه الأحاديث أيضاً بيان إكرام المرأة في الإسلام وكيف كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه حتى في حالة الحيض. وقد حرمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق المرأة وهي في حالة الحيض، وفي تحريم الطلاق في الحيض حِكمٌ عظيمة إذ إنها لو طلقها بالحيض لطالت عدتها وحتى لا تظن المرأة أنَّ الرجل طلقها في الحيض لاستغنائهِ عن التمتع بجسدها، وفيه من العناية من حيث إنه لو انتظر إلى وقت الطهر لعله يغيرُ رأيه وتعودُ المودة والإلفة بينهما إلى غير ذلك من الحِكَم،وأما الإستحاضة وهو الدمُ الخارج لعلة مرض من غير الحيض فلو بقي الدمُ نازلاً من المرأة الحائض بعد خمسة عشر يوماً يسمى إستحاضة، والإستحاضة غير الحيض ولها تفاصيل وأحكام يطول ذكرها فعلى من كانت بها هذه العلة أن تسأل أهل العلم والمعرفةعن تفاصيل أحكامها.

الـنّفـاس

النفاس دمٌ يخرج عقب الولادة بعد فراغ الرحم من الحمل، وسمي نفاساً لأنه يخرج عقب نفس، وأقل النفاس لحظة وأكثرهُ ستون يوماً وإن كان الأغلب أربعين يومًا، والعبرة بوجود الدم وانقطاعه ولا عبرة بالأربعين يوما على الدوام كما هو شائع عند بعض النسوة أنَّ المرأة لو انقطع دمها قبل الأربعين تبقى بغير صلاة ولا صيام إلى تمام الأربعين!!، هذا غلطٌ وجهل بالحكم، وقد جاء في حديث البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش:إذا أقبلت الحَيضة فدعي الصلاة وإذا أدبَرت فاغتسلي وصلي ، والدمُ الخارج قبل الولادة لا يُسمى نِفاساً بل هو دمُ علة أو جرح فتبقى في هذه الحالة الصلاة واجبة عليها لأنَّ النفاس يكون بعد الولادة.