نساء محرمة عليك !

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23]، في هذه الآية بيان أيُّ النساء اللاتي يحرم التزوُّج بهنَّ، وهنَّ على قسمين: محرَّمات تحريمًا مُؤبَّدًا، ومحرَّمات تحريمًا مؤقتًا أي: إلى وقت معلوم والمحرَّمات تحريمًا مُؤبَّدًا هنَّ:

  • الأم: لقول الله تعالى:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾، والأم تشمل كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكراً كان أو أنثى مثل أم الأب وأم الأم وكل الجدات وإن علونَّ أي أمهات الجدات وما فوقهنَّ.
  • · البنت: لقول الله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾،ومثل البنت بنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإنْ نزلنَّ الى كل الأحفاد.
  • الأخت: لقول الله تعالى:﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾، الأخت الشقيقة من الأب والأم، أو لأب، أو لأم، أي كل أنثى ولدها أبواك أوأحدهما فهي محرم عليك.
  • · العمَّة: لقول الله تعالى: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ ﴾، العمة أخت الأب وتشمل أخت الجد أيضا عمة، ولا يدخل بنات العمة بالتحريم.
  • · الخالة : لقول الله تعالى:﴿ وَخَالاَتُكُمْ ﴾. وهي أخت الأم، وخالة الأم، وخالة الأب ولا يدخل بنات الخالة في التحريم.
  • · بنات الأخ:لقول الله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴾، بنت الأخ وبنت بنت الأخ، وبنت إبنه وما توالد منهم، ويشمل الأخ الشقيق من الأب والأم ، أو الأخ من الأب أو الأخ من ألأم.
  • · بنات الأخت: لقول الله تعالى:﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾، بنت الأخت وبنت إبنها وبنت بنتها وإن نزلت. فتلك سبعة أصناف يحرمنَّ بالنسب والقرابة وأما ما تبقى مما ذكر في الآية فهنَّ:
  • · المحرمات بالرضَاع: لقول الله تعالى:﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، كل امرأةٍ حرمت بالنسب من الأقسام السابقة، حرم مثلها بالرضاع، كالأمهات والأخوات من الرضاع، قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وشرط الرضاع حتى يُحرّم أن يكون الرضيع دون عمر السنتين القمريتين على اليقين لا أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِوقال ابن عباس رضي الله عنه :( لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ )، فلا رضاع يُحرمُ فوق السنتين، ولا بد أن يَرضع الطفل من لبن المرضعة خمس رضعات متفرقات، هذه المرأة المرضعة حرُمت عليه وصارت أماً له بالرضاع، ويصدق على هذا على من أرضعتكَ أو أرضعت من أرضعتكَ أو أرضعت أباكَ من الرضَاع أو أرضعت من ولدَكَ كل هذا يدخل في الأم من الرضاع، ومثل الأم بالرضاع الأخت بالرضاع فمن رضعَ من إمرأة صار كل بناتها أخوات له بالرضاع فحرمنَّ عليه، سواء التى رضعت معه في نفس الوقت من الأم والتى لم ترضع ولو رضعت في وقت آخر، كل من ولد لهذه الأم قبل من رضع ومن ولد بعده كل أولاد هذه المرأة وبناتها صرنَّ أخوات له بالرضاع ، أما المرأة التى أرضعت أخاكَ فلا تَحرمُ عليك، والمرأة التى أرضعت أختكَ فلا تَحرمُ عليكَ قال الله تعالى:( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )، وفي الحديث عن ابن عباس قيل للنبي صلى اله عليه وسلم: ألا تتزوج إبنة حمزة ؟ قال:( لاَ تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ )، وكان حمزة رضى الله عنه عم النبي وأخوه من الرضاع كذلك.

المحرمات بسبب المصاهرة هنَّ:

* أم الزوجة: قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ )، أُمها وأمهات أبيها وجدها وأمهات أمها وجدتها وإن علون، سواء دخل الرجل بالزوجة أو لا، فتحرمُ بمجرد العقد على الزوجة .

* بنات الزوجة: قال الله تعالى:( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )، بناتها وبنات أولادها وإن نزلنَّ، الربيبة هي بنت الزوجة كأن تزوجت المرأة ولها بنات من زوج سابق من نسب أو من رضاع، إذا دخل بالأمِ حرمنّ عليه على التأبيد، أما إن لم يدخل بمجرد العقد لا تحرمنّ، وكذلك أيضاً بنت الربيب وهو إبن الزوجة من رجل آخر، ولا تحرم زوجة الربيب.

* زوجات الأبناء: قال الله تعالى: ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ )، وهنَّ زوجات الإبن وابن الإبن وابن البنت (زوجات الأحفاد) وإن نزلنَّ وذلك بمجرد العقد.

* زوجات الآباء: قال الله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ)، وهنَّ زوجات الأب والجد لأب أو أم ، وذلك بمجرد العقد وما تبقى من الآية لا يَحرمُ على التأبيد بل الحرمة من جهة الجمع فقط فلا يجمع الرجل في العصمة بين الزوجة وأختها أما لو ماتت الزوجة أو طلقت جاز له أن يتزوج أختها، قال الله تعالى:( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)، ومثل أخت الزوجة في تحريم الجمع عمتها وخالتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا )، هذه المذكورات في آية النساء وهناك مسائل متعددة يحرم فيها نكاح المرأة ولكن في شرح كلمات الآية مقدمة لمعرفة من يجوز للرجل الزواج منها ولأجل أن تعرف المرأة أي الرجال يجوز له أن يرى منها ما بين السرة والركبة بغير شهوة ومن يجوز له الخلوة بها ومصافحتها ونحو ذلك، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ )، وما عمّت الخلافات وما كثرت النزعات والجرائم إلا بسبب التساهل والجهل بالأحكام الشرعية، وبداية هذه المعاصي تكون غالباً وراء هذه الكلمات "هذا أخو زوجي وهو مثل أخي! وهذا اخو صهري.! وقول البعض النية صافية ولا تُعقِّدوا الأمور...! وقول هذا ابن خالتي وهو مثل أخي...! وهذا ابن عمتها ليدرس معها بخلوة منفردين...! وهذا ابن خالتها يسافر معها، وهذا يَبيتُ عند زوجة أخيه مع الخلوة...! ثم... حوادث مؤسِفة يندى لها الجبين سببها التساهل في الكشف عن العورات لمن لايجوز له الخلوة المحرمة . وقد يقع من القريب الذي ليس محرم ما لا يُلفت النظر ولا يوقعُ في الريبة لأنّ دخول القريب على النساء أبعد في التُهمة من دخول الغريب عن العائلة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : الحَمْوُ المَوْتُ والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه وغير المحارم، والحَمْوُ الموت معناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يُتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن يُنكَرَ الجيران والأقارب عليها لأن دخول الحمو عليها بعيد عن الريبة بخلاف دخول الرجل الأجنبي الذي لا قرابة بينه وبين المرأة. فليتق الله الرجال والنساء وليحرصوا على ستر العورات وصيانة الأعراض. والحمد لله أولا وآخرا.