إحراق الحيوان وضربه على الوجه

 

إحراق الحيوانات بالنار حرام وهو من معاصي اليدين الكبائروسواءٌ كانَ الحيوان مأكولاً أو غيرَ مأكول أو كان الحيوان حشرة صغيرة كالنمل أو غيره حرم لقوله صلى الله عليه وسلم:« لا ُيعذبُ بالناِر إلا ربها »، أما إذا تعذر دفعُ ضرر الحيوان وأذاه إلا بالحرق فيجوز للضرورة، وأما وَسْمُ البهيمةِ في وجهها فهو حرامٌ من الكبائرِ ايضا، والوسم هو كيُ البهيمة بحديدة محماة لتكون علامة مميزة لصاحبها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعنَ من فعل الوسم ، فلا يجوز الوسم في الوجه لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم ولا في غيرها. فقد مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قد وُسِم في وجهه فقال:(لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ)، وأما صَعقُ البقر ونحوه ِبالكهرباء قبل ذبحه فلا يجوزُ لأنّ فيهِ تعذيًبا لها، وكذلك لا يجوزُ خصيُ بعض البهائمِ كالهر. لكنّ البقرَ يجوزُ خصيهُ قبلَ الكبرِ لأن لحمهُ يطيبُ بذلكَ لكن بعدَ أن يكبرَ لا يجوزُ خصيه. و الخصيُ: هو الذكر الذي سلبت خصيتاه ونزعتا، والخِصية عضو في الجسم تحت الذكر يعرف بالبيضة، وغالباً ما يُفعل في أيامنا في الحيوانات بالضغط بشيء حتى تتلف خصيته وتنقطع شهوة الذكر، وكذلك يحرم ضرب البهيمة على وجهها لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم:( أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها ؟)