قَطع نَفْلِ الحَجّ والعُمرة

من معاصي البدَنِ التى هي من الكبائر قَطع نَفْلِ الحَجّ والعُمرة وذلك لأنّه بالشُّروع فيه يصيرُ واجبًا فيَجبُ إتمامُه لأنه كفَرضِه نيّةً وكَفّارةً وغَيرَهُما، فيحرم بعد نية الدخول بحج أو عمرة ولو نفلا قطعها بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقول الله سبحانه: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ)، إلا أن يكون قد اشترط عند الاحرام فقال "إن حبسني حابس فاجعل حلي حيث حبسني"، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَرَادَتِ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، فَإِنَّ ذَلِكِ لَكِ)، وكذلك ترك فرض الحج على المستطيع من الكبائر ويكون بتأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت قبل أن يحج إن لم يكن له عذر بتأخيره، قال الله تعالى: ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)، قال ابن عباس: أؤدي زكاة مالي ( وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ) قال: أحجّ. ووجوب الحج وان كان على التراخي لكنه عند الإمام الشافعي وءاخرين من الائمة إذا تساهل المستطيع فيه حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق وأن لم يغلب على ظنه الموت قبل ذلك.