سنن الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل رِجْليه خرجت كل خطيئةٍ مشَتْها رِجْلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرُجَ نقيًّا من الذنوب)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه)، قال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، صلاة المسلم تنهاه عن الفحشاء والقبائح. فمن هنا كان ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على اتمام طهارته وصلاته على الوجه الكامل. وذلك بأن يأتي بواجباتها وسننها ويجتنب مكرهاتها كما أنه يجتنب مفسداتها.
سنن الوضوء
الاستياك من سنن الوضوء استعمال السواك هذا أول ما ينبغي أن يفعله وفى الحديث ( لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك عند كل وضوء). قال بعض العلماء ومحل السواك في الوضوء عند ارادته قبل أن يبدأ به. معناه قبل أن يغسل كفيه أولًا يستاك ثم يبدأ بغسل الكفين ثم بعد هذا الاستياك ، بالنسبة للسواك تحصل السنة بكل شيء خشن ولو بالفرشاة مثلا.
التسمية: أول ما يصيب الماء كفه يستحب أن يسمى الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يقول البسملة وينهيها قبل أن ينهى غسل الكفين فإن نسى البسملة أول الوضوء لا يفوت محلها لكن إذا نسيها ثم تذكرها وقد بدأ بوضوئه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولَه وباخره. فهو ما دام لم ينه وضوءه إذا تذكر يقول هذا وأما إذا أنهي الوضوء فقد فات الوقت ".
التلفظ بالنية: يتلفظ بالنية فيقول نويت سنن الوضوء وعندها ينهى غسل الكفين، فيجمع بين البسملة والتلفظ في النية عند غسل الكفين. وهذه النية ليست هي النية الواجبة بل هي نية السنن. وهذه يستحب أن يتلفظ بها وإن كان الأصل فيها أن تكون فى القلب لأنه محلها. لكن الشافعية يقولون يستحب التلفظ بها. أما النية الواجبة فهى عند غسل الوجه ويستحب أن يحضر هذه النية فى قلبه طول وقت الوضوء.
غسل الكفين: وغسل الكفين مستحب إلى الكوعين وهو ملتقى الساعد والكف ويغسلهما ثلاث مرات.
المضمضة: ثم بعد غسل الكفين يستحب أن يتمضمض وتحصل المضمضة بإدخال الماء فى الفم والأحسن أن يدير الماء فى فمه، وتحصل ولو لم يدر الماء. والأحسن أن يمج الماء فإذا لم يبصقه حصلت السنة.
الاستنشاق: ثم بعد المضمضة يستنشق يدخل الماء فى انفه، بمجرد أن أدخل الماء أنفه حصلت السنة. لكن الاحسن لغير الصoائم أن يوصل الماء لأعلى الأنف ثم للمضمضة والاستنشاق هيئات أحسنها أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف. وتستحب المبالغة والاستنشاق لغير الصائم. والمبالغة فى المضمضة تكون بأن يوصل الماء إلى أقصى الحنك. وأما المبالغة فى الاستنشاق فتكون بايصال الماء إى ا الى لخيشوم إلى موضوع الغنة. يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. هذا فى غير حق الصائم وأما فهو فتكره له المبالغة. عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة:( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا استيقظ أحدكم مِن منامه فليستنثِر ثلاثًا؛ فإن الشيطان يَبِيتُ على خيشومِهِ)، وكل غسلة فى الوضوء وكذا كل مسح فى الوضوء يستحب أن يكون ثلاثًا. وهكذا كل ذكر فى الوضوء حتى البسملة والدعاء يستحب تثليثه. ثم لا تحسب أنها غسلة ثانية حتى ينهى الأولى فلو غسل يده وترك لمعة لا تحسب أنها غسلة ثانية حتى يغسل هذه اللمعة. فإن شك، تردد هل هذه غسلة ثانية أم ثالثة بنى على الأقل كما لو شك فى الأركان قبل فراغه من الوضوء،ويستحب للمتوضأ أن يمسح جميع رأسه والأكمل فى ذلك أن يضع إبهاميه على صدغيه. ويضع مسبحتيه على مقدم رأسه. ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدم الرأس إذا كان له شعر ينقلب. وأما إذا لم يكن شعره ينقلب بأن لم يكن له شعر بالمرة أو شعره طويل جدًا لا ينقلب فهذا يكتفى بالذهاب بهما إلى قفاه. وإذا كان يلبس قلنسوة أو عمامة ولا يريد أن ينزعها ليمسح كل رأسه يستحب له أن يمسح الناصية ثم يتمم المسح على العمامة. والذي يقوله الشافعية أن مسح الرأس يكون ثلاث مرات. وبعد مسح الرأس يستحب له أن يمسح الأذنين، يمسح باطن الاذنين وظاهرهما ويمسحهما بماء غير ماء الرأس. ويستحب أيضا أن يمسح الصماخين وهو خرق الأذن فيمسح برأس الأصبع خرق الأذن وبالأنملة يمسح المعاطف فيكون بذا مسح خرق الأذن والمعاطف بماء جديد. وبالأبهم يمسح ظاهر الأذن. ثم يلصق الراحتين المبلولتين ١بالأذنين. ويستحب أن يخلل أصابع يديه ورجليه. وتخليل اليدين يكون بالتشبيك بينهما وأما تخليل الرجلين فيكون بخنصر يده اليسرى ويبدأ بخنصر اليمنى حتى يصل إلى خنصر اليسرى من أسفل. وتستحب المولاة فى الوضوء وبعضهم يسميها التتابع وتحصل المولاة بأن يبدأ بتطهير كل عضو قبل أن يجف العضو الذى قبله. مع تقدير إعتدال الهواء والزمان والمكان والمزاج أى مزاج الشخص نفسه. ثم إذا ثلث الإنسان فالعبرة بالغسلة الأخيرة. وإذا مسح رأسه فالرأس يقدره مغسولًا. ثم إذا كانت أعضاء الوضوء مما يسهل غسله معًا، إذا كان هناك ما يمكن غسلهما معًا كالخدين والأذنين يغسلهما معًا ولا يقدم اليمين على اليسار، أما إذا كان لا يسهل غسل العضوين معًا فيستحب التيامن أن يقدم اليمنى على اليسرى. ويستحب للمتوضأ أن يطيل غرته وتحجيله أى أن يزيد فى غسل الوجه من كل الجوانب على القدر الواجب. وأيضا يستحب أن يطيل التحجيل أى أن يزيد فى غسل الرجلين واليدين على الواجب. أى بأن يغسل شيئًا من العضد وهو ما بعد المرفق وتحت الكتف ولو زاد أحسن وغايته أن يصل إلى المنكب. ويستحب كذلك وهو من التحجيل أن يزيد فى غسل الرجلين على الواجب بأن يغسل جزءاً من رجله فيغسل ما يريد حتى يبلغ الركبتين إن شاء. اطالة الغرة تكون بالزيادة على أعلى الوجه وكذا كل الأذن وصفحة العنق وأعلى العنق، صفحة العنق هى ما تحت الذقن هذا الذى لا يستره كثير من الناس. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء " أي بزيادة شىء مما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم وزيادة شىء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل أيديهم وأرجلهم، تنوّر لهم هذه المواضع يظهر منها نور يوم القيامة فيعرف رسول الله من كان من أمته بهذه العلامة وعنْ أبي هريرة أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ أَتَى المقبرةَ فَقَال:( السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَار قَومٍ مُؤْمِنينِ وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لاحِقُونَ، ودِدْتُ أَنَّا قَدْ رأَيْنَا إِخْوانَنَا قَالُوا: أَولَسْنَا إِخْوانَكَ يَا رسُول اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابي، وَإخْوَانُنَا الّذينَ لَم يَأْتُوا بعد قالوا: كيف تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسولَ الله؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا لهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحجَّلَةٌ بيْنَ ظهْريْ خَيْلٍ دُهْمٍ بِهْمٍ، أَلا يعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بلَى يَا رسولُ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يأْتُونَ غُرًّا مَحجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وأَنَا فرَطُهُمْ على الحوْضِ) رواه مسلم روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:(تبلُغُ الحِلية من المؤمن حيث يبلُغُ الوضوء)، ويستحب فى الضوء أن لا يستعين بغيره فى الصب بل هو يصبه. لأن هذا معدود من الترفه والمتوضأ متعبد لا يليق به الترف. وأما النفض والتنشيف فاختلف فيه العلماء قال بعضهم هذا مباح وقال بعضهم هو خلاف الأولى. وكان شيخنا الهررى رحمه الله يقول بالإباحة فى النفض وفى التنشيف. وهذا الخلاف حيث لا عذر وأما إذا كان هنا برد شديد أو حر فلا خلاف أنه جائز وليس خلاف الأولى. ولكن إذا نشف ينشف بخرقة ولا ينشف بطرف ثوبه الذى يلبسه. ويستحب فى الوضوء عند غسل اليد أن يحرك الخاتم. لأن هذا أبلغ فى ايصال الماء إلى جميع الأجزاء التى سترة بالخاتم. فأما إذا كان لا يصل الماء إلى ما تحت الخاتم إلا بتحريكه فيجب تحريكه. ويستحب فى غسل الوجه أن يبدأ بأعلاه وأما فى اليدين والرجلين فيستحب أن يبدأ بغسل الأصابع. وهذا حيث لم يصب عليه غيره وإلا فيبدأ بالمرفق وبالكعب. ويستحب التدليك أن يمر يده على العضو المغسول. ويسحب أيضًا مسح الموق وهو طرف العين مما يلى الأنف. وكذا اللحاظ وهو طرف العين مما يلى الصدغ. وهذا حيث لم يكن هناك رمص يمنع الماء من الوصول إلى هذا المحل. (يزيل ما فى الموق خلال الوضوء المهم أن يصل إليه الماء), ويستحب للمتوضأ أن يستقبل القبلة أثناء وضوئه فيبقى مستقبلا القبله حتى ينهى الذكر الذى بعد الوضوء. ثم إذا كان يتوضأ من إناء وكان هذا الإناء واسعًا يستحب أن يضعه عن يمينه ويغترف منه لأن هذا أيسر له. وإذا كان جسده معتدلًا كجسد النبى يستحب أن لا ينقص ماء وضوءه عن مدّ لا يتوضأ بأقل من مد. والمد ملئ الكفين المعتدلتين. ويستحب أيضًا أن لا يتكلم فى جميع وضوءه بغير ذكر الله. إلا إذا كانت هناك مصلحه كأمر بمعروف ونهى عن منكر وذلك لأن الكلام فى هذا المحل تشاغل عن العبادة فيستحب تركه. ويستحب أن لا يلطم وجهه بالماء. وأن لا يمسح الرقبة وأن يقول بعد فراغه من الوضوء وقبل أن يطول الفصل عرفًا:(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين ومن المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك)، وذلك لخبر الترمذى أن النبى قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفى رواية عند الحاكم من قال هذا الذكر كتب برِقٍ ثم طُبعَ بطابعٍ ثم لا يُكسرُ إلى يوم القيامة، الرقُ الجلد ومعنى لا يتطرق إليه إبطال. وعنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍ يتوضَّأُ فَيُبْلِغُ أَو فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يقولَ: أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَريكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه، إِلاَّ فُتِحَت لَهُ أَبْوابُ الجنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شاءَ)، رواه مسلم. وزاد الترمذي:( اللَّهُمَّ اجْعلْني مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ). ولا بأس أن يدعو الانسان عند غسل الأعضاء فمثلًا عند غسل الكفين يقول اللهم اغسل كفى عن المعاصي كلها، وعند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لا بأس به بل وعده بعضهم سنة. وأما مكروهات الوضوء فمما يكره الاسراف فى الماء وذلك بأن يستعمل فى غسل العضو فوق ما يحتاجه لتحصيل الواجب والسنة. وهذا الاسراف إنما يتصور إذا كان يتوضأ بالصب وأما إذا كان يغمس يده فى الماء فلا يتصور فى الاسراف. ويكره تخليل اللحية الكثة للمحرم بالنسك بحج أو عمرة. لأن هذا يؤدى إلى تساقط الشعر، وتكره الزيادة على الغسلات الثلاث وهو معدود من الاسراف. وهذا فى غير الماء المسبل كالماء الموقوف للوضوء وأما فى الماء المسبل فتحرم الزيادة. وكما تكره الزيادة على الثلاث يكره النقص على الثلاث لغير عذر.قالَ شيخُ الإسلام عبد الله الهَررَي رحمات الله عليه:(هكذَا، فمن لم يغسِلْ ثَلاثًا ثَلاثًا لا ثوابَ لهُ في الوضُوء إن لم يَكن لعُذر. ولو غسَل مَرّتَين مَرّتَين بلا عُذرٍ مَكرُوه)، (انتهى)، وما ورد من أن النبي غسل مرة ومرتين فلتعليم أنه يصح...وتكره الاستعانة بمن يغسل الأعضاء بمن يغسل لي عضو فهذا إن كان من غير عذر فهذا مكروه. وأما الاستعانة بصب الماء فتقدم أنها خلاف الأولى. وأما إذا استعان بمن يحضر له الماء فهذا مباح ليس مكروهًا ولا خلاف الأولى. ومن المواضع التى يستحب لها الوضوء أنه يستحب الوضوء بعد الفصد والاحتجامة. والفصد جرح العرق فيخرج منه دم كثير، ويستحب الوضوء من الرَعَاف وهو خروج الدم الكثير من أنفه. ومن النعاس فإذا نعس من غير أن ينام ثم أراد الصلاة يستحب ان يتوضأ.، وكذلك إذا نام ممكن مقعدته فهذا لا يبطل وضوءه لكن يستحب له ذلك. ويستحب الوضوء من القىء فإذا قاء ملئ الفم يستحب أن يتوضأ، وهكذا إذا تقهقه فى الصلاة أى ضحك بشدة فإن صلاته لا تبطل عندنا، ولكن بعد إنتهاء الصلاة يُستحب أن يجدد وضوءه. ويستحب الوضوء من أكل ما مسته النار وهذا من أكل لحم الإبل، يستحب له أن يتوضأ وكذلك إذا شك فى الحدث، كان على وضوء ثم شك فى الحدث فلا يجب الوضوء لكن يستحب. (يقولون ما مسته النار أما ما كان فى القدر)، فالله أعلم ويستحب الوضوء من الغيبة، وكذا النميمة، والشتم، والكذب، وكل كلام قبيح لأنه يُكفِرُ الخطايا، ويستحب الوضوء من الغضب، لأنَّ الوضوء يطفئ الغضب، قال رسول الله صلى الله وسلم:( إِنَّ الغَضَبَ مِن الشَّيطَانِ، وَإِنَّ الشَّيطَانَ خُلِقَ مِن النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطفَأُ النَّارُ بِالمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُم فَليَتَوَضَّأ )، وهكذا إذا أراد النوم فينام على طهارة وسواء كان طاهرًا أو جنبًا، بل يتأكد في حق الجنب بل يكره النوم كراهة شديدة للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مَنْ باتَ طَاهِرًا باتَ في شِعَارِهِ مَلَكٌ، لا يَسْتَيْقِظُ إلَّا قال المَلَكُ: اللهمَّ اغفرْ لِعَبْدِكَ فلانًا، فإنَّهُ باتَ طَاهِرًا)، والشِعار بكسر الشين: هو ما يغطي بدن الإنسان من ثوب وغيره. ويستحب الوضوء لقراءة القرءان من غير مس المصحف. ولقراءة الحديث، فيستحب له أن يتوضأ وإذا أراد أن يذكر الله تعالى يستحب له أن يتوضأ، وللجلوس في المسجد، وللمرور في المسجد، وهكذا إذا أراد أن يدرس علم الدين يستحب ان يتوضأ فيدرس على وضوء، وكذا إذا أراد كتابة علم الدين يستحب أن يكون على وضوء، وذلك تعظيمًا لهذه الأمور حتى يكون على أكمل أحواله وهو يفعل هذه الأمور. ويستحب له ان يتوضأ لزيارة القبور، وإذا حمل الميت، ويستحب من استغراق ضحك أو استغراق خوف لأن الوضوء يذهب ذلك. وإذا أراد الأذان أو الاقامة يستحب أن يكون متوضأ، وللجنب فالجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يجامع مرة ثانية يستحب أن يتوضؤوا، ويحسن من المسلم أن يبقى على الوضوء في كل أحواله فإنه هذا ينفعه ويدفع عنه أذى الجن بإذن الله. في كل هذه الأحوال ينوى الوضوء ولا ينوى الوضوء لقراءة القرءان. لا ينوى السبب المحبب للوضوء فإن هذا لا يصح الوضوء به. كل شيء فيه خلاف هل يتوضأ له أم لا يتوضأ الشافعية استحبوا الوضوء له. والحمد لله أولاً وآخر،