إباقُ العبد والزوجة ومن عليه حقٌ يَلزمه من قَصَاص أو دَينٍ أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال

من معاصي الرِجْل التى هي من الكبائرِ إباقُ[1] أي هروبُ العبدِ أي المملوكِ ذكرًا كانَ أو أنثى من سيدهِ وكذلك هروب الزوجةُ من زوجها وذلكَ كبيرةٌ إذا لم يكن عُذرٌ . روى أبو داود في سننهِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( العبدُ الآبقُ لا يقبلُ الله منهُ صلاته حتى يرجعَ إلى مواليه)، وفي حديثِ جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)، وكذلكَ يحرمُ الهروبُ من أداءِ الحقِّ الواجبِ على الشخصِ عمّا يلزمهُ كأن لزمهُ قِصاصٌ بأن قتلَ نفسًا معصومةً عمدًا ظُلمًا أو فقأَ عينَ شخصٍ معصومٍ عمدًا ظلمًا، أو نفقةٍ واجبةٍ للزوجةِ أو للوالدينِ أو للأطفالِ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضيعَ منْ يَقوت)، وفي روايةٍ ( منْ يعول )، أي مَن تجبُ عليه نفقته، ففي قوله كفى بالمرء إثما بيانُ أنّ ذلكَ من كبائر المعاصي. ويجب على الاب تعليم اولاده ضروريات من امور الدين من مسائل مهمة في العقيدة والطهارة والصلاة القدر الذي عرف بالفرض العيني وذلك لقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، اي علموعهم أمور الدين الضرورية فلو قصر الأب في هذا بأن ترك تعليمهم كان مذنباً عند الله تعالى.

 

 


[1] (أبق): بفتح الباء وكسرها لغتان، والفتح أفصح؛ لأنها لغة القرآن؛ قال تعالى عن يونس عليه السلام: ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [الصافات: 140].   ومعنى (أيما عبد أبق)؛ أي: هرب من مواليه، والمولى هو المالك له.